0



د. عدنان الشريفي 
————————————
كلف السيد رئيس الجمهورية السيد عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة وهو من الشخصيات الوطنية التي عرفت بالشجاعة والمهنية ولكن هل كان التكليف وفقا للدستور ؟
ابتداء ان الدستور  في المادة 76: 
 منه نص على :
اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. 
 ثانيا:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف" وفي الفقرة خامسًا من الدستور من نفس المادة نصت على :
خامسا:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوما، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
اي ان السيد رئيس الجمهورية في حال فشل مرشح الكتلة الأكثر عددًا في نيل ثقة البرلمان يكلف مرشحا آخر  ومع ذلك ان السيد محمد توفيق علاوي لم يفشل في التصويت بل قدم اعتذاراً عن تشكيل الحكومة وبالتالي لامجال لتفعيل احكام الفقرة ج من المادة 76 لانها اشترطت عدم نيل الثقة وبالتالي فان الاعتذار يعيدنا الى احكام الفقرة اولا من المادة 76 وهي ان يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء وحيث ان السيد  رئيس الجمهورية قد قام بالتكليف من تلقاء نفسه دون ترشيح من هذه الكتلة فيكون قد ارتكب مخالفة دستورية واضحة وحتى في حال خلو منصب رئيس مجلس الوزراء فان  المادة 81 من الدستور قد نصت على :
 اولا:- يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سبب كان. 
 ثانيا:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ” اولا ” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ووفقا لاحكام المادة76 من هذا الدستور
وهنا نلاحظ ان النص الدستوري الزم رئيس الجمهورية بان يكلف مرشح اخر وأعاده الى نص المادة 76 دون ان يحدده بفقره من فقراتها وهنا يكون النص مطلق لكل الفقرات والمطلق يجري على إطلاقه وبالتالي فان الدستور في كل مواده لم يعطي صلاحية لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه  بل كل النصوص تقول تكليف مرشح اي ان هناك جهة أخرى ترشحه ولو كانت الصلاحية له لجاء النص بعبارة " يختار رئيس الجمهورية " وليس يكلف مرشح "
وبالتالي فان التكليف شكل مخالفة دستورية واضحة

إرسال تعليق